رقم الفتوى :0082
... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
الجـــــــواب :
... و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
نقول ومن الله نستمد التوفيق والسداد
اولا.. زوجته اذا كانت مثله مطاوعة له فعليها بدنة أيضا
ثانيا إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي ﷺ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة،
لا أدري ماالبديل عن البدنية عند العجز
الله أعلم
ربما يذبح سبع شياة لأنها بمنزلة البدنة والبقرة في الاضاحي
وتعرف
الوطءُ في الفَرْجِ حرامٌ على المُحْرِم، ومُفسِدٌ لنُسُكِه.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرَّفَث: هو الجماعُ عند أكثَرِ العُلماءِ،، ولم يختَلِفِ العُلَماءُ في قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجلَّ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة: 187] أنَّه الجِماعُ، فكذلك هاهنا
اما مِنَ الآثارِ
1- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال في رجلٍ وقَعَ على امرأتِه، وهو مُحْرِمٌ: ((اقضِيَا نُسُكَكُما، وارْجِعا إلى بَلَدِكما، فإذا كان عامُ قابلٍ فاخْرُجا حاجَّيْنِ، فإذا أحْرَمْتُما فتفَرَّقا، ولا تَلْتَقِيا حتى تَقْضِيا نُسُكَكُما واهْدِيَا هَدْيًا))
رواه البيهقي (10064) واللفظ له، والبغوي في ((شرح السنة)) (1996). وصحَّح إسنادَه النووي في ((المجموع)) (7/386).
2- عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه،ع قال : ((أتى رجلٌ عبد الله بنَ عَمرٍو فسأله عن مُحرِمٍ وقع بامرأتِه؟ فأشار له إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم يَعرِفْه الرَّجُل، قال شعيبٌ: فذهبتُ معه، فسأله؟ فقال : بطَلَ حَجُّه، قال: فيقعُدُ؟ قال: لا، بل يخرُجُ مع النَّاسِ فيصنَعُ ما يصنعونَ، فإذا أدرَكَه قابِلٌ حَجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فأخبَرَاه، فأرسَلَنا إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال شعيبٌ: فذهبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ معه، فسأله ؟ فقال له مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إليه فأخبَرَه، فقال له الرجل: ما تقولُ أنت؟ فقال مثلَ ما قالا))
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (13248) واللفظ له، والدارقطني (3/50)، والبيهقي (10065). صححه الدارقطني كما في ((الدراية)) لابن حجر (2/41)، وصحَّح إسنادَه البيهقيُّ، والنوويُّ في ((المجموع)) (7/387)، وقال ابن حجر في ((الدراية)) (2/41): رجاله كلهم ثقات مشهورون.
وَجْهُ الدَّلالةِ مِن هذه الآثارِ:
أنَّه قولُ طائفةٍ مِنَ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ في عَصرِهم
مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على تحريمِ الوَطْءِ حالَ الإحرامِ: ابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ رُشْدٍ، والنوويُّ
ونقَلَ الإجماعَ على فساد النُّسُكِ بالوطءِ: ابنُ المُنْذِر، وابْن حَزْمٍ،والشِّربيني، وابنُ مُفْلِحٍ والشنقيطيُّ
والقصد بالتحلل الاول
تعريف التحلُّلُ لغةً: يقال حَلَّ الْمُحْرِمُ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا؛ إذا حلَّ له ما يَحْرُم عليه من محظوراتِ الحجِّ، ورجلٌ حَلالٌ: أي غيرُ مُحْرِمٍ
ويكون التحلل الاول برمي جمرة العقبة يوم العيد
والله أعلم
✍.